MohameD HameD عضو ذهبى
عدد المساهمات : 357 تاريخ التسجيل : 17/03/2011 العمر : 43
| موضوع: أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 السبت مارس 19, 2011 8:07 am | |
| أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن التعيين بالوظائف العليا تراجع أحكام اللائحة بخصوص التعيين للمستويات الأول والثاني والثالث البنود من 24 إلى 34 -- بتاريخ 1991/03/07صدر القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام . -- وبتاريخ 1991/11/09صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 . وهذا القانون يسري على العاملين بالهيئة وشركات القطاع العام للبترول فقط ويخص مستوى الوظائف العليا بدءاً من مدير عام مساعد / خبير . ملحوظ هامة القانون المشار إليه ورد بالمادة الأولى منه عبارة ( وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح فيما يتعلق بباقي الشروط اللازمة لشغل الوظائف ) . ومعنى ذلك أنه يجوز الندب لشغل الوظائف العليا بالهيئة وشركات القطاع وفقاً لأحكام لائحة نظام العاملين بالهيئة . الهدف من القانون المشار إليه ... 1 - استحداث نظام الترقية بالمسابقات ليحل محل نظام الترقية بالأقدمية أو بالاختيار في الوظائف القيادية . 2 - إعداد كوادر قيادية على درجة عالية من الكفاءة وتحمل المسئولية . أهم سمات قانون الوظائف القيادية إ ن المشرع حدد مدة شغل الوظائف القيادية بمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابله للتجديد لمدة أو لمدد أخري حيث تنتهي مدة تولى الوظيفة القيادية بانقضاء هذه المدة ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة بالتعيين بتجديدها . ماذا يحدث في حالة انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية دون تجديدها ؟ في هذه الحالة يكون الوضع بأحد أمرين ..... 1 - ينقل العامل إلى وظيفة أخري غير قيادية لا تقل درجتها عن درجة وظيفته وبمرتبه الذي يتقاضاه مضافاً إليه البدلات المقررة للوظيفة المنقول إليها ويكون النقل داخل الهيئة / الشركة بقرار من رئيس الهيئة / الشركة أما إذا كان النقل خارج الهيئة / الشركة فيكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء . 2 - يجوز للعامل أن يتقدم بطلب للسلطة المختصة لإنهاء خدمته بعد انتهاء مدة شغله للوظيفة القيادية خلال الثلاثين يوماً التالية لمدة شغله لها . وتسوى حقوقه التأمينية على أساس اشتراكه في التأمين الاجتماعي مضافاً إليه مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقرر قانوناً لترك الخدمة أبهما أقل . هل يتم الإعلان عن شغل الوظائف القيادية أيضاً ؟ نعم يتم الإعلان عن شغل الوظائف القيادية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار ويجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين أن يكون الإعلان عن شغل الوظائف القيادية من بين العاملين بالوحدة ويتم الإعلان عنها داخلياً في اللوحة المخصصة لذلك ، ويجب أن يتضمن الإعلان في الحالتين السابقتين ما يلي .... 1 - مسميات الوظائف المعلن عنها . 2 - وصف موجز لها وشروط شغلها . 3 - المدة المحددة لتلقى الطلبات والجهة التي تقدم إليها . ما هي الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للإعلان ؟ يشترط فيمن يتقدم للإعلان ما يلي ..... 1 - استيفاء شروط شغل الوظيفة المعلن عنها . 2 - يرفق بالطلب بيان عن أبرز إنجازاته وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعماً بالمستندات . 3 - يقدم مقترحاته لتطوير الوحدة التي أعلنت عن الوظيفة المطلوب شغلها أو أحد انشتطها الرئيسية لتحسين أدائها ورفع كفاءتها الإنتاجية وتطوير الأنظمة التي تحكم سير العمل . هذا ولا يشترط موافقة جهة عمله الأصلية على تقدمه لشغل وظيفة في جهة أخري ويجوز التقدم لشغل أكثر من وظيفة قيادية في أكثر من جهة وفى هذه الحالة يتقدم باقتراحات التطوير لكل وظيفة على حدة . هل توجد لجنة دائمة للوظائف القيادية ؟ لابد من وجود لجنة دائمة للوظائف القيادية بالوزارة لشاغلي الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى ( رئيس هيئة / نواب رئيس هيئة / خبير / رئيس الشركة ) وما يعادلها . كما توجد لجنة دائمة للوظائف القيادية بالهيئة وكل شركة من شركات القطاع العام للبترول للوظائف من درجة مساعد رئيس هيئة / شركة ، مدير عام / خبير / مدير عام مساعد / خبير . هل يتم تدريب المرشحين لشغل الوظائف القيادية ؟ نعم بعد العرض على اللجنة الدائمة للوظائف القيادية حيث تقوم بفحص طلبات المتقدمين وبياناتهم الوظيفية والاختيار لشغل الوظائف المعلن عنها وتقرر تدريب من يقع عليهم الاختيار ويتم التدريب بمنار مصر للبترول الذي تم اعتماده مركزاً للتدريب لهذا الغرض وذلك تحت إشراف أكاديمية السادات للعلوم الإدارية لمدة أسبوعين لوظيفة مدير عام / خبير ، وثلاثة أسابيع لوظيفة مدير عام مساعد / خبير ، أما شاغلي وظائف الدرجة الممتازة وما يعلوها يتم تدريبهم بمعرفة الأكاديمية ، وتعتبر فترة التدريب مدة عمل أيضاً . | |
|