MohameD HameD عضو ذهبى
عدد المساهمات : 357 تاريخ التسجيل : 17/03/2011 العمر : 43
| موضوع: ضوابط وضع تقارير الأداء المواد من 35 .. 47 السبت مارس 19, 2011 8:19 am | |
| ضوابط وضع تقارير الأداء المواد من 35 .. 47 ماده 35- يخضع لنظام تقارير الكفاية جميع العاملين عدا وظيفة رئيس مجلس إدارة الهيئة . ماده 36- يحرر عن كل عامل تقرير سنوي شامل لإنتاجه وسلوكه وتدريبه وتقدر كفايته بمرتبة ممتاز – جيد جدا – جيد – مقبول ، ويقتصر تقدير الكفاية بمرتبة ضعيف على المستويات الوظيفية الأول والثاني والثالث . وتعد التقارير على النماذج التي يقرها رئيس مجلس الإدارة وفقاً للإجراءات والأوضاع ألوارده في هذا النظام . ويضع مجلس الإدارة الضوابط والمعايير الواجب مراعاتها عند تحديد مراتب الكفاية المذكورة. وتقدر مراتب الكفاية في حدود النسب المئوية التالية بالنسبة لعدد العاملين القائمين بالعمل فعلا بكل مستوى من المستويات الأول والثاني والثالث على حده ويتثنى من ذلك مستوى الوظائف العليا ، وبمراعاة استبعاد العاملين ألمحدده مرتبة كفايتهم حكماً أو المحددة مرتبة كفايتهم وفقاً لأخر تقرير حرر عنهم .
التقدير ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, النسبة المئوية من العاملين
ممتاز ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20% جيد جدا ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 50% جيد / مقبول / ضعيف ,,,,,,,,,,,,,,,,, 30%
وتقدر مراتب كفاية العاملين الفنيين أعضاء الإدارات القانونية بذات النسب المشار إليها لتقرير استحقاقهم نسب العلاوات. ويجوز تجاوز النسبة المقررة لعدد العاملين في احد مراتب الكفاية في حالة انخفاض النسبة فى مستوى المرتبة الأعلى ، وذلك بالنسبة لكل مستوى على حدة . مادة 37 – تعد تقارير الكفاية عن الفترة من 1/4 إلى 31/3 من كل عام. مادة 38 – يتم إعداد تقارير الكفاية كتابة من الرئيس المباشر ثم من الرئيس التاليوللمستوى الاشرافى الأعلى إبداء الرأي كتابه على أي من هذه التقارير . ويجب ألا يقل مستوى وظيفة الرئيس المباشر الذي يحرر التقرير عن المستوى الثاني . ماده 39 – إذا زادت مده الإجازة المرضية المرخص بها للعامل بسبب المرض أوالإصابة عن ستة أشهر خلال فترة التقرير تحدد مرتبة كفايته بمرتبة جيدحكماً أو يعتد بآخر مرتبة كفاية حصل عليها العامل أيهما أفضل . ماده 40 – المبعوثون لمدة تتجاوز ستة شهور يستهدى بتقرير كفايتهم عن السنتينالسابقتين على إيفادهم في البعثة وبما قد يرد بشأنهم من تقارير من الإدارةالعامة للبعثات . مادة 41 – إذا زادت مده الإجازة الخاصة عن ستة أشهر خلال فترة التقرير تحدد مرتبةالكفاية بمرتبة جيد حكماً. مادة 42 – المعارون تختص بوضع تقارير الكفاية عنهم الجهة التي قضى العامل بهاالمدة الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقرير ، فإذا لم يرد منها تقريريعتد بمرتبة أخر تقارير كفاية أعد عنه قبل الإعارة . مادة 43 – المجندون تحدد مرتبة كفايتهم بمرتبة جيد حكماً أو يعتد بآخر مرتبة كفايةحصل عليها العامل أيهما أفضل. وبالنسبة للمستدعين للاحتياط والمستبقين والمكلفين للتعبئة العامة تحدد مرتبة كفايتهم بمرتبة ممتاز حكماً وتحدد مرتبة كفاية هؤلاء العاملين وفقاً لما تقدم إذا قلت مدة عملهم بجهاتهم الأصلية عن ستة أشهر خلال الفترة المحرر عنها التقرير. وبالنسبة لأعضاء المنظمات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين تحدد مرتبة كفايتهم بما لا يقل عن مرتبة آخر تقرير كفاية حرر عنهم قبل انتخابهم.. مادة 44 – الموقوفون عن العمل لمده تتجاوز ستة أشهر يستهدى في تقرير كفايتهم بآخر تقدير كفاية حرر عنهم قبل إيقافهم . مادة 45 - تقدير مرتبة كفاية العامل بمرتبة مقبول فأقل يجب أن تستند إلى ما يثبت سبق إخطاره كتابة من الرئيس المختص بأوجه الضعف في مستوى أداءه لعمله خلال الفترة المحرر عنها التقرير . ويعلن العامل الحاصل على مرتبة مقبول فاقل بصورة من تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من السلطة المختصة، ويكون التظلم من التقرير وفقاً للأحكام الآتية.... -- بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا الحاصلين على تقرير كفاية بمرتبة مقبول إلى لجنة تظلمات تشكل بقرار من الوزير . -- بالنسبة لشاغلي وظائف المستويات الأول والثاني والثالث إلى لجنة تظلمات تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة من ثلاثة من العاملين شاغلي الوظائف العليا ممن لم يشتركوا في وضع التقرير أو اعتماده وعضو تختاره اللجنة النقابية . -- ويقدم التظلم خلال عشرين يوماً من تاريخ العلم بالتقرير للجنة التظلمات على أن تفصل فيه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها نهائياً. ولا يعتبر التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه. ماده 46 – يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناءً على اقتراح لجنة شئون العاملين نقل العامل الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بمرتبة ضعيف إلى وظيفة أخري تتلاءم واستعداده . ماده 47 – يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين إنهاء خدمة العامل إذا قدم عنه تقريران متتاليان بمرتبة ضعيف وذلك اعتبارا من اليوم التالي لاعتبار التقرير الأخير نهائياً ، فإذا كان التقرير التالي مباشرة بمرتبة ضعيف يفصل العامل من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة . للتعرف أكثر على تقارير كفاية الأداء | |
|