شركة انابيب البترول طنطا
مرحبا بك فى منتداك
شركة انابيب البترول طنطا
مرحبا بك فى منتداك
شركة انابيب البترول طنطا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شركة انابيب البترول طنطا

شباب ثورة 25 يناير شباب انابيب البترول ( طنطا )
 
الرئيسيةانابيب البترولأحدث الصورالتسجيلدخول
ليعلم الجميع ان الاى بى الخاص بى هو Your IP address is: 41.199.49.3
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مهندس تعدين وفلزات
ضوابط التعيين المواد من 24 ..34 Icon_minitimeالسبت فبراير 16, 2013 2:16 pm من طرف Engineer-Mostafa

» ادخل وصلى على المصطفى الحبيب
ضوابط التعيين المواد من 24 ..34 Icon_minitimeالخميس يناير 03, 2013 11:35 pm من طرف شريف شعيب

»  كسر السنه للجولد ف2 البرتقالى وحاله القنوات المشفره^^^^
ضوابط التعيين المواد من 24 ..34 Icon_minitimeالخميس يناير 03, 2013 11:33 pm من طرف شريف شعيب

»  آخر أسعار تجديد الإشتراك في قنوات الجزيرة الرياضية
ضوابط التعيين المواد من 24 ..34 Icon_minitimeالخميس يناير 03, 2013 11:04 pm من طرف شريف شعيب

»  القنوات المفتوحه الناقله لكاس امم افريقيا 2013
ضوابط التعيين المواد من 24 ..34 Icon_minitimeالخميس يناير 03, 2013 11:01 pm من طرف شريف شعيب

» باقه تعمل الان بالمجان وتنقل كل مباريات الدوريات الاوربيه
ضوابط التعيين المواد من 24 ..34 Icon_minitimeالخميس يناير 03, 2013 10:59 pm من طرف شريف شعيب

» للاستاذة مروة الدسوقى
ضوابط التعيين المواد من 24 ..34 Icon_minitimeالثلاثاء مايو 15, 2012 10:07 pm من طرف شريف شعيب

» لا تعليق ؟
ضوابط التعيين المواد من 24 ..34 Icon_minitimeالأحد فبراير 05, 2012 9:43 pm من طرف هشام عبد اللة

» أحمد حسن يغيب عن الزمالك أمام الإسماعيلى للإنذار الرابع
ضوابط التعيين المواد من 24 ..34 Icon_minitimeالإثنين يناير 30, 2012 4:08 pm من طرف شريف شعيب

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

 

 ضوابط التعيين المواد من 24 ..34

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
MohameD HameD
عضو ذهبى
عضو ذهبى
MohameD HameD


عدد المساهمات : 357
تاريخ التسجيل : 17/03/2011
العمر : 43

ضوابط التعيين المواد من 24 ..34 Empty
مُساهمةموضوع: ضوابط التعيين المواد من 24 ..34   ضوابط التعيين المواد من 24 ..34 Icon_minitimeالسبت مارس 19, 2011 8:05 am

ضوابط التعيين المواد من 24 ..34


مادة 24 - فيما عدا وظائف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التي تشغل بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء حسب الأحوال يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من الوزير بناءً على ترشيح رئيس مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة شئون العاملين .
مادة 25 - يكون التعيين في الوظائف الشاغرة عن طريق الإعلان عنها بإحدى الصحف اليومية أو داخل القطاع ، على أن يتضمن الإعلان مسمي الوظيفة وموقعها من الهيكل التنظيمي ومستواها والأجر المقرر لها وملخص لأعبائها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها ، ويحدد رئيس مجلس الإدارة الوظائف التي
تشغل بدون إعلان .
مادة 26 - مع مراعاة أحكام المادة السابقة يكون التعيين في الوظائف التخصصية والمهنية والمكتبية والمعاونة ببداية كل مستوى طبقاً لأحكام عقد التدريب المعمول به على مستوى القطاع .
مادة 27 - يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي .....
1 - أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل جمهورية مصر العربية بالمثل بالنسبة إلى تولى الوظائف العامة .
2 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو ألأمانه .
3 - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي .
4 - أن يكون مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة وفقاً لجداول ترتيب الوظائف وبطاقات وصفها .
5 - ألا يقل سنة عن ثمانية عشر سنة ميلادية .
6 - أن يجتاز بنجاح الاختبارات التي يتقرر إجراؤها .
7 - ألا يكون قد سبق تمتعه بأي من المزايا المترتبة على انتهاء الخدمة قبل بلوغه سن التقاعد .
8 - أن تثبت لياقته الصحية بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، ويجوز الإعفاء من كل أو بعض شروط اللياقة الصحية للتعيين ، وذلك بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد أخذ رأي الجهة الطبية المختصة .
9 -أن يكون حاصلاً على شهادة محو الأمية على الأقل .
مادة 28 - يعين الناجحون في الاختبار المقرر لشغل إحدى الوظائف حسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتائج الاختبار ، مع مراعاة ما يلي ....
أ - تخصيص نسبة 25 % من الوظائف المطلوب شغلها من كل نوعية لأبناء العاملين الذين خدموا القطاع خدمة فعلية لمدة لا تقل عن 20 سنة متصلة .
ب - تكون الأولوية في التعيين بعد ذلك للعاملين بالقطاع لمن حصلوا على مؤهل أعلى أثناء الخدمة عند التساوي مع غيرهم في الترتيب النهائي لنتائج الاختبار ، وفى هذه الحالة يمنح العامل بداية أجر المستوى المعين فيه أو يحتفظ بأجره الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة أبهما أكبر ، وذلك استثناءً من حكم المادتين
( 29، 55 ) ويحتفظ له بموعد استحقاق العلاوة السنوية .
- وفى جميع الأحوال يراعى عند التساوي في ترتيب النجاح تعيين الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً فالأكثر خبرة فالأكبر سناً .
- وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمدى سنة من تاريخ إعلان نتيجة الاختبار ويجوز التعيين من القوائم التي مضى عليها أكثر من سنة إذا لم توجد قوائم أخرى صالحة للترشيح منها وذلك خلال السنة التالية لانقضاء السنة .
مادة 29 - يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان على الوجه التالي ....
1 - إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقاً للمؤهل الأعلى وعند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكثر خبرة فالأكبر سناً .
2 - إذا كانت الخبرة هي المطلوبة فيكون التعيين طبقاً لمدد الخبرة .
مادة 30 - يجوز للسلطة المختصة بالتعيين تحديد أجور المعينين من ذوى الخبرة في إحدى الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمي بما يجاوز بداية أجر المستوى بقيمة علاوة مركبة عن كل سنة من سنوات الخبرة اللازمة لشغل الوظيفة محسوبة بتقدير جيد وبحد أقصى أربعة عشر علاوة .
- ويجوز لمجلس الإدارة حساب علاوات بذات النسبة عن سنوات الخبرة الزائدة على ذلك بشرط موافقة وزير البترول أو من يفوضه .
- وبالنسبة للمعينين في الوظائف العليا يجوز للسلطة المختصة بالتعيين تحديد الأجر بما يجاوز مدة الخبرة اللازمة لشغل الوظيفة وذلك بمنحهم علاوة من علاوات الوظيفة المعين عليها بحدها الأقصى عن كل سنة زائدة وبما لا يجاوز خمس علاوات .
مادة 31 - فيما عدا المعينين في الوظائف العليا يوضع العامل المعين أو المعاد تعيينه تحت الاختبار لمدة لا تجاوز سنة واحدة من تاريخ تسلمه العمل .
- ويتثنى من الوضع تحت الاختبار المعين _ دون فاصل زمني _من إحدى الجهات التابعة لقطاع البترول إذا كان التعيين قد تم طبقاً لأحكام المادة 24 ويوضع تحت الاختبار لمدة ستة أشهر إذا كان التعيين قد تم طبقاً لأحكام المادة 30 .
- وتنهى خدمة العامل إذا ثبت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار وذلك طبقاً لتقارير الصلاحية المقدمة عنه .
مادة 32 - استثناء من أحكام المواد 25 ، 28 ، 30 ، يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة بالمستوى الأول فاقل والتي كان يشغلها في الهيئة أو في وظيفة أخري مماثلة لوظيفته أو في إحدى شركات القطاع العام للبترول بذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية ، وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد تعيينه عليها على أن يكون تقرير الكفاية الأخير المقدم عنه بمرتبة جيد على الأقل .
مادة 33 - يضع مجلس الإدارة نظاماً لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضه أو موسمية وذلك بما يتفق مع نشاط الهيئة وظروفها وبما يساعد على تحقيق أهدافها وبمراعاة التشريعات التي تصدرها الدولة في هذا الشأن .
مادة 34 - تعتبر الاقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل اعتبرت الاقدمية بين المعينين كما يلي :
أ - إذا كان التعيين لأول مرة فتحدد الاقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية فى أولوية التعيين طبقاً لأحكام المادتين 28 ، 29 .
ب - إذا كان التعيين من بين ذوي الخبرة طبقاً لأحكام المادة ( 28 ) فتحدد الاقدمية بين المعينين وفقاً لمدد الخبرة التى اعتد بها طبقاً للقواعد الوارده فى هذه اللائحة فإذا تساووا قدم الاعلى مؤهلاً فالاقدم تخرجاً فالاكبر سناً دون المساس بترتيب أقدمية العاملين بالهيئة .
ج - إذا كان التعيين متضمناً ترقية فتحدد الاقدمية على أساس الاقدمية فى الوظيفة السابقة .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ضوابط التعيين المواد من 24 ..34
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  ضوابط الترقيات المواد من 48 ..55
» ضوابط وضع تقارير الأداء المواد من 35 .. 47
» الأحكام العامة المواد من 1 .. 6
» لجنة شئون العاملين المواد من 10 ..13
» الهيكل التنظيمي وترتيب الوظائف المواد من 7 .. 9

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شركة انابيب البترول طنطا :: منتدياتنا :: الادارة العامة المساعدة لشئون العاملين-
انتقل الى: