MohameD HameD عضو ذهبى
عدد المساهمات : 357 تاريخ التسجيل : 17/03/2011 العمر : 43
| موضوع: لجنة شئون العاملين المواد من 10 ..13 السبت مارس 19, 2011 7:44 am | |
| لجنة شئون العاملين المواد من 10 ..13 مادة 10 - تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة شئون العاملين وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم واحد من أعضاء اللجنة النقابية _ إن وجدت _ يختاره مجلسها ، وإن لم توجد تختار النقابة العامة ممثل عن العاملين من الهيئة / الشركة . ويتولى الأمانة الفنية للجنة رئيس شئون العاملين أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود . مادة 11 - تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بالنسبة لشاغلي وظائف المستويات الأول والثاني والثالث بما يلي ..... أ - النظر في تعيين وترقية ونقل العاملين وحساب مده خبرتهم السابقة واستحقاقهم العلاوات الدورية . ب - اعتماد تقارير الكفاية أو تعديلها بناء على قرار مسبب ،هذا بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى الواردة في هذه اللائحة وما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه عليها من موضوعات مادة 12 - ترسل اللجنة توصياتها إلى رئيس مجلس الإدارة خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها فإذا لم يعتمدها ولم يبد اعتراضه عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسالها إليه اعتبرت نافذة ، أما إذا اعترض عليها كلها أو بعضها فعليه أن يبدي كتابة الأسباب المبررة لذلك ويعيد ما اعترض عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب ويحدد لها أجلا لا يتجاوز شهراً لإعادة النظر فيها ، فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تبدى اللجنة رأيها اعتبر رأيه نافذا ، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد فعليها أن تعيد توصياتها لرئيس مجلس الإدارة لعرضها على مجلس الإدارة خلال شهر ليتخذ ما يراه بشأنها ويعتبر قرار المجلس في هذه الحالة نهائياً . مادة 13 - تعلن القرارات التي تصدر في شئون العاملين في نشرة شهرية يتم تعليقها في لوحة تخصص لذلك توضع في مكان ظاهر لمدة 15 يوماً . | |
|