MohameD HameD عضو ذهبى
عدد المساهمات : 357 تاريخ التسجيل : 17/03/2011 العمر : 43
| موضوع: الأحكام العامة المواد من 1 .. 6 السبت مارس 19, 2011 7:41 am | |
| الأحكام العامة المواد من 1 .. 6 مادة 1 - تسري أحكام هذه اللائحة على كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمي للهيئة . كما تسري على العاملين بالهيئة الذين تنظم شئونهم قوانين خاصة فيما تتضمنه من مزايا أفضل ، وتسري أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة . مادة 2 - تسري على العاملين بمكاتب الهيئة التي تنشأ خارج الجمهورية . مادة 3 - تتولى اللجنة الاستشارية للشئون الإدارية تفسير أحكام هذه اللائحة وتوحيد إجراءات تطبيقها وتسري توصياتها بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة . مادة 4 - ويكون حساب المدة المنصوص عليها في هذه اللائحة بالتقويم الميلادي ويحسب الشهر ثلاثون يوماً . مادة 5 - يضع مجلس الإدارة لائحة بأحكام وفئات بدل السفر ومصاريف الانتقال في الداخل والخارج دون التقيد بأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعمول بها في الحكومة أو القطاع العام . مادة 6 - يضع مجلس الإدارة نظاماً لتدريب العاملين وتنمية قدراتهم ويتضمن هذا النظام الخطط والأساليب التي تكفل إعداد المرشحين للترقية لتولى وظائفهم الجديدة طبقاً لمطالب شغلها ، كما يتضمن وسائل متابعه وتقييم نتائج هذه الخطة .... ويعتبر التخلف عن التدريب إخلالا بالواجبات الوظيفية | |
|